السيد محمد تقي المدرسي

127

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 9 ) : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال إن كان عاماً فللعموم وإن كان خاصاً فللمخصوصين ، وكذا يجوز تملكه مع الإذن فيه أو بعد الإعراض عنه فيملك وليس لمالكه الرجوع فيه ، وإن كان عينه موجوداً ولكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط . ( مسألة 10 ) : يستحب عند الجماع الوضوء والاستعاذة والتسمية وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالمأثور ، وهو أن يقول : ( بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ) ، أو يقول : ( اللهم بأمانتك أخذتها ) إلى آخر الدعاء السابق ، أو يقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض اللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ولا حظاً واجعله مؤمناً مخلصاً مصفّى من الشيطان ورجزه جل ثناؤك ) ، وأن يكون في مكان مستور . ( مسألة 11 ) : يكره الجماع ليلة خسوف القمر ويوم كسوف الشمس ، وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء ، واليوم الذي فيه الزلزلة ، بل في كل يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة ، وكذا يكره عند الزوال وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي أول ليلة من كل شهر إلا في الليلة الأولى من شهر رمضان فإنه يستحب فيها ، وفي النصف من كل شهر ، وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال ، وبين الأذان والإقامة ، وفي ليلة الأضحى ، ويكره في السفينة ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وعلى ظهر الطريق ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة ، وعلى الامتلاء ، والجماع قائماً ، وتحت الشجرة المثمرة ، وعلى سقوف البنيان ، وفي وجه الشمس إلا مع الستر ، ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبي الغير المميز ، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع ، والكلام عند الجماع إلا بذكر الله تعالى ، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن . ويستحب الجماع ليلة الاثنين والثلاثاء ، والخميس والجمعة ، ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر ، ويستحب عند ميل الزوجة إليه . ( مسألة 12 ) : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا حتى يصبح . ( مسألة 13 ) : يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين . ( مسألة 14 ) : يستحب تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها ، فعن أبي عبد الله عليه السّلام : ( من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته ) .